الحاج حسين الشاكري
288
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
نهى الإمام الجواد ( عليه السلام ) عن الصلاة خلفهم لفساد عقيدتهم . وجاء في الكافي للكليني ، والتهذيب للطوسي بإسنادهما عن أبي علي الحسن بن راشد البغدادي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن مواليك قد اختلفوا فأُصلّي خلفهم جميعاً ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لا تصل إلاّ خلف من تثق بدينه وأمانته " ( 1 ) . وفي تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي ( رحمه الله ) ، عن إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين وهو يرى المسح على الخفّين أو خلف من يُحرِّم المسح وهو يمسح . فكتب : " إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة ، فأذّن لنفسك وأتم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح " ( 2 ) . وثلاثة أسئلة وردت للإمام ( عليه السلام ) حول ترك السورة عمداً في الصلاة الواجبة ، وتعيين الفجر لصلاة الصبح ، وقضاء الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ، أتُحسب للمصلّي الركعة بمئة ، كما في الخبر المروي ؟
--> ( 1 ) الفروع من الكافي : 3 / 410 ، تهذيب الأحكام : 2 / 210 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 3 / 276 .